مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
303
معجم فقه الجواهر
ب / 12 - صوم التاسع والعشرين من ذي القعدة : يستفاد من النصوص ثبوت التأكّد في استحباب صوم يوم التاسع والعشرين من ذي القعدة . 17 / 113 ب / 13 - صوم ستّة أيّام بعد العيد : يستفاد من النصوص ثبوت التأكّد في استحباب صوم ستّة أيّام بعد العيد ، لكن في الدروس : " وفيها بحث . . . وروي صحيحاً كراهة صيام ثلاثة بعد الفطر بطريقين " والأولى صومها بعد مضيّ الثلاثة بعد الفطر . 17 / 113 - 114 ب / 14 - صوم داود عليه السلام : يستفاد من النصوص ثبوت التأكّد في استحباب صوم داود عليه السلام يوم ويوم لا . 17 / 113 ب / 15 - صوم يوم التروية : يستفاد من النصوص ثبوت التأكّد في استحباب صوم يوم التروية . 17 / 113 ب / 16 - صوم ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة : يستفاد من النصوص ثبوت التأكّد في استحباب صوم ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة . 17 / 113 - 114 ب / 17 - صوم يوم النصف من جمادى الأولى : يستفاد من النصوص ثبوت التأكّد في استحباب صوم يوم النصف من جمادى الأولى . 17 / 114 ب / 18 - صوم النافلة بالدخول فيه : [ لا يجب ] عندنا [ صوم النافلة بالدخول فيه ] - إلّا في الاعتكاف على قول - بل الإجماع بقسميه عليه [ وله الإفطار ] في [ أيّ وقت شاء ، و ] لكن [ يكره بعد الزوال ] نعم ينبغي تقييد الكراهة بالإفطار اقتراحاً ، لا الأعمّ الشامل من دعي إلى طعام فإنّه لا كراهة فيه ، بل ربّما كره له المضيّ على الصوم . 17 / 114 - 116 3 - صوم التأديب : [ يستحبّ الإمساك تأديباً وإن لم يكن صوماً ] شرعاً وهو المراد بصوم التأديب [ في سبعة مواطن : المسافر إذا قدم أهله أو بلداً يعزم فيه الإقامة عشراً فما زاد بعد الزوال أو قبله وقد أفطر ، وكذا المريض إذا برئ ] بعد الزوال أو قبله وقد تناول . [ وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار ، والكافر إذا أسلم ، والصبيّ إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، وكذا المغمى عليه ] من غير فرق فيها بين ما قبل الزوال وبعده . 17 / 114 4 - الصوم المكروه : الصوم [ المكروه ] على حسب كراهة غيره من العبادات ، قد ذكر المصنّف منه [ أربعة ] : الأوّل : [ صوم عرفة لمن ] خشي أن [ يضعفه عن الدعاء ] الذي هو أفضل من الصوم [ و ] كذا يكره [ مع الشكّ في الهلال ] ولو لوجود غيم ونحوه ممّا يفيد التخوّف أن يكون يوم أضحى . الثاني : [ صوم النافلة في السفر ] عند المصنّف وجماعة [ عدا ثلاثة أيّام بالمدينة للحاجة ] .